للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والشفع صلينه بالاعلى البيتين، أشار به إلى أنه يستحب أن يقرأ بسورة الأعلى أولى الشفع، وبالكافرون في ثانيته، وبالإخلاص والمعوذتين في ركعة الوتر، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - وفي قراءة الشفع بما تيسر، وتعيين " سبح والكافرون " ثالثها إن كان أوتر إثر تهجد، وإن اقتصر على شفعه فالثاني، لروايتي المجموعة وابن شعبان، مع عياض عن بعض القرويين وتقييد الباجي رواية المجموعة، مع تفسير عياض المذهب به، المازري: وقع في نفسي وأنا ابن عشرين سنة عدم تعيين قراءته للوتر إثر تهجده، فأمرت به إمام تراويح رمضان، فأنكره شيوخ فتوى بلدنا، وطلبوا أمر القاضي بمنع ذلك، وكان يقرأ علي، ويَصرِف الفتوى في ما يحكم به إلي، فأبى إلا أن يناظروني، فأبوا، ثم خفت اندراس الشفع عند العوام، إن لم يختص بقراءة، فرجعت للمألوف، ثم بعد طول رأيت الباجي أشار إلى ما كنت اخترته، إلا أن يكون أراد المتهجدين في غير رمضان، قال ابن عرفة: إنما قاله الباجي تقييدا لرواية ابن عبدوس، لا تفسيرا للمذهب، بل تعليلا لمخالفة رواية التعيين، ولو ناظروه حجوه، أما باعتبار المذهب فرواية التقييد أولى، لما تقرر من دليل رد المطلق للمقيد، وأما باعتبار الدليل فلحديث أبي أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد، (١)


(١) رواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح ..

<<  <   >  >>