للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وآخر اليل على أوله للقائمين فضلا، تصوره ظاهر، ومضمونه معلوم، قال ابن ناجي: ما ذكره الشيخ -رحمهما الله تعالى -قال به جميع أهل المذهب لحديث " ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه " (١) والمعنى ينزل أمره ورحمته ومغفرته.

قوله: وغير من للانتباه البيتين، معناه أن من لم يغلب عليه الانتباه والاستيقاظ آخر اليل مأمور بالإيتار قبل أن ينام، لما في نومه من غير إيتار من التغرير بالوتر، ثم إذا استيقظ كان له أن يصلي ما شاء من النوافل، ولا يعيد الوتر، لحديث " لا وتران في ليلة " (٢) وأما من اعتاد الانتباه آخر اليل فالأولى له تأخير الوتر، لما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " اجعلوا آخر صلاتكم من اليل وترا " (٣) قال ابن يونس - رحمه الله تعالى -: وفي الموطإ قال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه -: فإذا صليت العشاء صليت خمس ركعات، ثم أنام، فإذا قمت من اليل صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وكان أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - يوتر أول اليل، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - يوتر آخر اليل، وفي غير الموطإ أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - سأل أبا بكر كيف توتر؟ فقال: أصلي ثم أوتر ثم أقوم فأصلي ولا أوتر، فقال له: أخذت بالثقة، وسأل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه -كيف توتر؟


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>