للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أصلي ثم أنام، ثم أقوم فأصلي وأوتر، فقال له " أخذت بالقوة " (١) والأفضل عند مالك -رحمه الله تعالى -تأخير الوتر لفضيلة قيام الليل، إلا لمن يكون الغالب عليه أن لا ينتبه، فالأفضل أن يوتر ثم ينام، لأن في نومه قبله تغريرا بالوتر.

٢٨٠ - ويكره النفل وراء الفجر ... غير رغيبة، وشفع، وتر

٢٨١ - وحزب اعتيد إلى مبادي ... الاِسفار إن غُلب بالرقاد

٢٨٢ - وأوترنَّ بعده، والذاكر ... للوتر بعد الصبح ليس يوتر

٢٨٣ - وإن دخلتَ مسجدا وقتا يحل ... فيه التنفل فركعتين صل

٢٨٤ - قبل جلوسك إذا ما كنتَا ... على وضوء حينما دخلتا

٢٨٥ - وإن دخلته ورا الفجر ففي ... تحصيل ذاك بالرغيبة اكتفي

٢٨٦ - وإن تكن ركعتَها بالدار ... ففي ركوعك خلاف جار

٢٨٧ - ولا تنفل وراء الصبح ... إلى طلوع الشمس قِيدَ رُمح

قوله: ويكره النفل البيت، يعني به أن التنفل بعد طلوع الفجر مكروه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٢) " أما ما استثناه من الرغيبة والشفع والوتر، فأمره ظاهر، أما الرغيبة فذلك هو وقتها، وأما الشفع والوتر فعلى ما تقدم بيانه قريبا.

قوله: وحزب اعتيد، إلى قوله: وأوترن بعده، أشار به إلى أن من غلبه النوم عن حزبه الذي كان قد اعتاد أن يصليه آخر اليل، فله أن يصلي منه إلى أول الإسفار، ثم يوتر ويصلي ركعتي الفجر، ثم يصلي الصبح، ولم يذكروا في هذا خلافا، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ: وهذا إذا كان وحده، وإلا ففضل الجماعة مقدم على ورده.


(١) رواه ابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>