للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحل ندب تحية المسجد إذا كان الداخل متوضئا، وكان الوقت وقت تنفل، وأراد الجلوس، كما قالوا، وكأنه معنى " فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " لأن النهي إنما توجه لمريد الجلوس، والأوقات التي ينهى عن التنفل فيها قد علم خروجها بالنهي، وغير المتطهر لا تصح منه الصلاة، فكان نهيه عن الجلوس مقتضيا أن الأمر بهما من قبيل الأمر المقيد، فلا يكون الأمر به أمرا به وبشرطه، وإذا كان هذا هو المعنى في خروج المحدث، توجه أمر الجنب المريض أو العادم الماء بهما، إذ لا يحل لهدخول المسجد إلا متيمما، والنافة جائزة بذلك التيمم، هذا وما ذكره الدردير ومن تبعه من امتناع مكث الجنب المذكور في المسجد مخالف لإطلاقات أهل المذهب، وقد بين ذلك الشيخ آد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ونصه: أما بعد ففي نور البصر: أن ما انفرد به علي الأجهوري وأتباعه غير معتمد، وبين وجه ذلك، ومن تأمله وتأمل من تبعهم من المصريين، علم أنه كذلك، فقول الأمير إن مس المصحف لا يضر بتيمم الفرض، والدردير إن المتيمم لا يمكث في المسجد بعد الصلاة، لا يعتمد، لا سيما والبحث في كل ظاهر، فكلام الأمير مخالف لظاهرهم، والقعود في المسجد عبادة، وإن انتظر فيه صلاة كان رباطا، وإن نمى نيته به كانت عبادات.

فإن كان الداخل مارا جاز تركه لها كما في المدونة، وجواز المرور محله ما لم يكثر، لأنه إذا كثر كان تغييرا للحبس قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وقال: ويقرأ في ركعتي التحية بأم القرآن وسورة كغيرها، ووقع في كتاب ابن شعبان أنه يقرأ بأم القرآن فقط كركعتي الفجر في المشهور.

ومقتضى مقابلتهم الجلوس بالمرور أن المراد به الاستقرار به، وبه صرح بعض أهل العلم، فالتعبير بالجلوس خارج مخرج الغالب، فلا يكون القيام مخرجا عن النهي.

<<  <   >  >>