للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بقوله: ولا تؤم مرأة إسجالا، إلى قوله: ولا انتفالا، إلى عدم صحة إمامة المرأة مطلقا، في المشهور من المذهب، سواء كانت للنساء أو للرجال أو للمجموع، سواء كان ذلك في الفرض أو النافلة، ووجه ذلك ما تقرر من خطابها بخلاف ما يطلب من الأئمة، من الظهور، والتقدم، ورفع الصوت، ولما في الإمامة من معنى الولاية، وقد علم أنها ليست من أهل الولاية، ولعمل السلف، فلو كان ذلك جائزا عندهم لكان أمرا مستفيضا، لما علم من حرصهم على الخير، فكيف تفرط نساؤهم في بيوتهن في مضاعفة الصلاة خمسا وعشرين مرة، وكيف يقرونهن على ذلك، فتركهم لسبب هذا الخير العظيم قرينة بينة أنهم لا يرون مشروعيته، ومثل المرأة في ذلك الصبي، والمجنون، والمعتوه، والكافر، واختلف في الفاسق، والمعول النهي عن الصلاة خلفه، إلا أن يكون خليفة أو نحو ذلك، وأن لا إعادة على المؤتم به، إذا كان لا يتهم على الإخلال بما لا بد منه في صحة الصلاة، وهذا في الفاسق فسق الجوارح، وأما الحروري والقدري ونحوهما فقال مالك: إذا أيقنت أن الإمام قدري أو حروري أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم، ولا الجمعة، فإن اتقيته وخفته فصلها معه، وأعدها ظهرا، ووقف في إعادة من صلى خلف مبتدع، وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت، ابن يونس: انظر قوله: أعدها ظهرا، مع وقفه في إعادة من صلى خلف مبتدع، والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد، ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى، وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به، على أن هذا فرضه ولا يعيد، فالصواب أن تجزئه، نقله في التاج.

واختلف كذلك في اللاحن، والمعول كراهة الصلاة خلفه، وعدم وجوب الإعادة.

<<  <   >  >>