للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: واقر مع الإمام حيث يتلو سرا، أشار به إلى أن المأموم يؤمر أن يقرأ مع الإمام في ما يسر فيه، ندبا على المشهور، وقيل استنانا، واختار ابن العربي وجوب قراءة الفاتحة، وقال ابن وهب وأصبغ لا يؤمر بالقراءة أصلا، قوله: واستمعن إليه البيت، يعني به أنه يؤمر بالإنصات إليه، وترك القراءة في مواضع الجهر، وإن لم يسمع قراءته، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قرأ خلفه بعضهم: " فإني أقول: ما لي أنازع القرآن " (١) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - والأمر بالإنصات في ذلك للاستنان على المشهور من المذهب، وقيل للوجوب، وقيل يقرأ الفاتحة بعد أن يتمها الإمام، ويؤمر الإمام بالسكوت عند ختم الفاتحة.

قوله: وأدرك الجماعة البيت، يعني به أن من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فضلا وحكما، فلا يعيد في جماعة، ويسجد لسهو الإمام ويصح استخلافه، وذلك لحديث الصحيح " من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (٢) " والركوع: أن يحني ظهره بحيث تقرب يداه من ركبتيه، وقيل مع تمكينهما منهما.

قوله: وقام من بعد السلام البيت، أشار به إلى أن المأموم المسبوق إذا سلم إمامه يقوم لإتمام الصلاة بانيا في الأفعال، قاضيا في الأقوال، فيكون ما يأتي به أول صلاته بالنسبة للأقوال، فيجهر بالقراءة، ويقرأ السورة بعد الفاتحة، لكن يجمع بين التحميد والتسميع، وأما الأفعال فيكون ما يأتي به منها بعد السلام آخر صلاته، قال ابن يونس: وكذلك فعل ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -وهو الأمر عندنا، قال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، يريد في القيام والجلوس، قال مالك: إلا أنه يقضي مثل الذي فاته، يريد من القراءة، وقاله ابن عمر وابن مسعود ومجاهد.


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>