قال مالك -رحمه الله تعالى -: ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته كلها جلوسا، قال ابن المسيب -رحمه الله تعالى -: وكذا من فاتته منها ركعة.
والوجه في ذلك عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
والجمع بين الأمر بالإتمام، (١) والأمر بالقضاء، وقيل يكون قاضيا فيهما، وقيل يكون بانيا فيهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٢٩٤ - ومن بالانفراد صلى نُدِبا ... بجمْعٍ أن يعيد إلا المغربا
٢٩٥ - ومثله مدرك دون ركعة ... ولم يجز لمدرك الجماعة
٢٩٦ - وإن تكن مع إمام وحدكا ... فقف على يمينه هنالكا
٢٩٧ - وحيث ما يكون معْه رجلانْ ... فمن ورائه هناك يقفانْ
٢٩٨ - ومرأة تقف خلف الكل ... وكالرجال ولد ذو عقل
٢٩٩ - وكالجماعة الامام الراتب ... إذا يصلي وحده يحتسب
٣٠٠ - والجمع بالمسجد قبل أو ورا ... راتبه كرهٌ، وقيل حُظِرا
قوله: ومن بالانفراد البيت، أشار به إلى أن من صلى صلاة فذا يستحب له أن يعيدها في جماعة، لتحصيل فضل الجماعة، وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -قال لأبي ذر:" كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها " فقال أبو ذر -رضي الله تعالى عنه -: فما تأمرني؟
(١) كحديث الشيخين عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ " فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا " وهو عند النسائي والإمام أحمد بلفظ " وما فاتكم فاقضوا " وفي رواية لمسلم " " صل ما أدركت، واقض ما سبقك " وهي عند الإمام أحمد أيضا بإسناد على شرط الشيخين.