للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: " صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة (١) " ولا يعيد مع الواحد على المعروف من المذهب، وأما من صلى في جماعة ولو مع واحد، فلا يعيد في جماعة، إلا أن يكون ذلك بأحد المساجد الثلاثة، قال في النوادر: ومن مختصر الواضحة قال عبد الملك: ومن صلى في بيته، أو غير بيته، مع رجل فصاعدا، ثم أتى المسجد هو والذي صلى معه، فأقيمت الصلاة، فليخرج ولا يصلها معهم، وكذلك من صلى في جماعة، في مسجد أو غير مسجد، لم يعدها في جماعة، إلا أن تكون التي صلى في جماعة بمكة أو المدينة أو بإيليا، ثم دخل المسجد الحرام، أو مسجد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو بيت المقدس فوجدهم في الصلاة، أو أقيمت عليه تلك الصلاة، فإنه يؤمر أن يصلي معهم، وذلك لفضل الصلاة فيها على غيرها، واستحب مالك - رحمه الله تعالى - لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد، ثم دخل هذه المساجد وهم في الصلاة أن يصليها معهم، وكذلك قال مالك - رحمه الله تعالى - في من أتى مسجدا فوجد أهله قد فرغوا من الصلاة، فطمع أن يدركها في مسجد آخر، أو في جماعة يجمعها معهم، فلا بأس أن يخرج إن أحب، ويذهب إلى حيث يرجو إدراك الصلاة فيه مع الجماعة، إلا أن يكون ذلك في أحد المساجد الثلاثة المفضلة، فلا يخرج عنها، وليصل وحده، فإن صلاته فيها فذا خير من الجماعة في غيرها، نقله في المواهب.


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.

<<  <   >  >>