للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في من صلى بصبي أو امرأة، ثالثها المشهور إعادة المصلي بالصبي دون المرأة، وتستثنى من ندب الإعادة المغرب، لأنها تصير بذلك شفعا، وكذلك العشاء إذا أوتر بعدها، لما سبق، وقال المغيرة بإعادتهما، ومنهم من لم ير إعادة الصبح والعصر أيضا والمشهور الأول، قال سيدي كنون: في سماع محمد بن خالد من كتاب الصلاة، قال محمد: سألت ابن القاسم عمن صلى العصر في بيته، ثم أتى المسجد فوجد القوم لم يصلوا، هل يتنفل؟

قال: إن أحب أن ينتظر الصلاة فلا يتنفل، وإن أحب أن ينصرف فلينصرف، ابن رشد: وهذا كما قال للنهي عن التنفل حينئذ، وإنما يعيد العصر في جماعة بنية الفريضة، ولا يدري أيتهما صلاته، ومن جعل الثانية نافلة، لا يجيز له إعادة العصر والصبح في جماعة، إذ لا نافلة بعدهما.

واختلف في ما ينوي بالصلاة الثانية، على أربعة أقوال ذكرها ابن الحاجب وقد أشار بعضهم إليها في قوله:

في نية العود للمفروض أقوال ... فرض ونفل وتفويض وإكمال

وذيله بعضهم بقوله:

فإن يفوض يعد ما منهما بطلت ... والفرض الاخرى، وغيرا غيرها قالوا

ميارة انظره، والتفويض أشهرها ... وقال: في كل ذي الأقوال إشكال

قال في التوضيح: ابن الفاكهاني: والمشهور التفويض، وحكى ابن بشير وابن شاس الأربعة، ولم يحك الباجي والمازري إلا روايتين النفل والتفويض، والقول بالفريضة ابن راشد: لم أره معزوا، وصحح ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما النفل، لأن الذمة قد برئت بالصلاة الأولى، واستشكل القول بالإكمال، لأنه إن وقع الخلل في أركان الأولى تعين عليه أن ينوي الفرض، وإن وقع على الكمال كانت الثانية نفلا، ولا معنى للتكملة، ابن راشد: ولم أره في غير الأصل من الأمهات، وقال ابن عبد السلام: فهم المصنف القول بالإكمال رابعا، وظاهر كلام قائله أنه تفسير للقول بالنفل وهو الأقرب، وإلا فالأمر بالنفل المجرد من غير تكميل للفرض السابق به لا معنى له.

<<  <   >  >>