للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والجمع بالمسجد البيت، معناه ظاهر، والسر - والله سبحانه وتعالى أعلم - أن ترتبه في معنى الولاية، قال في التاج: من المدونة: قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يجمع الصلاة في مسجد مرتين، إلا أن يكون مسجدا ليس له إمام راتب، فلكل من جاء أن يجمع فيه، ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء، وليلا يتطرق أهل البدع، فيجعلون من يؤم بهم، إلى أن قال: ولابن العربي عند قوله سبحانه وتعالى: (وتفريقا بين المؤمنين) قال: يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة، وهذا يدلك على أن المقصود الأكبر، والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف الكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخاطبة، وتصفى القلوب من وضر الأحقاد والحسادة، ولهذا المعنى تفطن مالك - رحمه الله تعالى - في أنه لا تعاد جماعة بعد الراتب، خلافا لسائر العلماء، حتى كان ذلك تشتيتا للكلمة، وإبطالا لهذه الحكمة، فيقع الخلاف ويبطل النظام، وخفي ذلك عليهم، وهكذا شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة، وأعلم بمقاطع الشريعة.

٣٠١ - ومن يكن صلى ولو منفردا ... فلا يؤم بعد ذاك أحدا

٣٠٢ - ويسجد المأموم للنسيان مع ... الاِمام لو ذا السهو لم يقع

٣٠٣ - لا ترفعنْ رأسَك من قبل الامام ... فرفع رأس قبله فعل حرام

٣٠٤ - وأخر الشروع في الأفعال ... حتى يتمها على الإسجال

٣٠٥ - واشترطوا تأخر الإحرام ... لصحة الصلاة كالسلام

٣٠٦ - وغير ذاك حيث فيه قارنا ... صح، وإن أخر كان أحسنا

٣٠٧ - والمقتدي إذا سهى عنَ اَمر ... لم يفترض لم يطلبنْ بالجبر

٣٠٨ - وانصرف الإمام إن يسلم ... إلا بموضع له فليُقِم

<<  <   >  >>