قوله: ومن يكن صلى البيت، يعني به أن من صلى صلاة - سواء صلاها وحده أو في جماعة إماما أو مأموما - لم يجز أن يؤم غيره فيها، قال في التاج: من المدونة: قال مالك - رحمه الله تعالى -: لا يؤم معيد، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته إنما ذلك إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ ابن حبيب: ولا يعيد الإمام، ابن عرفة: وظاهرها أن للمؤتمين بالمعيد أن يعيدوا جماعة، وقال ابن حبيب: بل أفذاذا، ابن يونس: إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة، فلا يعيدونها في جماعة، ووجبت عليهم الإعادة خوفا أن تكون الأولى صلاته، وهذه نافلة فاحتاط للوجهين.
قوله: ويسجد المأموم البيت، يعني به أن الإمام إذا سهى وأمر بالسجود لسهوه، كان المأموم مأمورا كذلك بالسجود، فإن كان مسبوقا سجد القبلي معه على المشهور، وثالثها يخير، وأخر البعدي حتى يتم صلاته، وهذا كله إذا أدرك معه ركعة، فإن لم يدرك معه ركعة فلا سجود عليه لسهو الإمام، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: ولو سجد المسبوق البعدي مع الإمام سهوا، أعاده بعد سلامه، وجهلا أو عمدا سمع عيسى ابن القاسم صلاته صحيحة، ويسجد بعد سلامه، وقال عيسى تبطل، ويؤيد الأول قول سفيان فيها: يسجد البعدي معه، قال الشيوخ: عادة سحنون أن لا يدخل شيئا من الآثار فيها، ولا من أقاويل السلف إلا إذا جرى على قواعد المذهب، فكأنه استشهاد، ثم قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: لو سجد معه القبلي ثم سهى في القضاء قال ابن رشد: يسجد لسهوه في قضائه اتفاقا كفذ، وقال اللخمي: الشيخ: في نيابة سجوده معه عن سهو قضائه قولان، لابن الماجشون وأشهب مع ابن القاسم، ولو كان سجود إمامه بعديا، وسهوه في قضائه قبليا، ففيها: يسجد قبل السلام، ابن حبيب: بعده.