للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: لا ترفعن رأسك من قبل الإمام البيت، يعني به أن المؤتم ينهى عن رفع رأسه قبل الإمام، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " الحديث (١) ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله سبحانه وتعالى وجهه وجه حمار، أو يجعل صورته صورة حمار (٢) " فسبق الإمام في الأفعال ممنوع، ويؤمر بالرجوع إليه وجوبا إن لم يأخذ فرضه معه اتفاقا، وإن أخذ فرضه معه فإن علم أنه يدركه أو شك في ذلك رجع إليه، وإلا فلا يرجع إليه على المشهور، والمطلوب أن لا يشرع في الركن حتى يفعله الإمام، كما أشار إليه بقوله: وأخر الشروع البيت، وقيل الأولى أن يساوقه بأن يشرع بعد شروعه قبل إتمامه، ويتم بعده، والقولان لمالك - رحمه الله تعالى - وأما مساواته فمكروهة، وأما الأقوال فالإحرام والسلام يشترط تأخره فيهما عن الإمام بدءا وختما، كما هو قوله: واشترطوا تأخر البيت، وأما ما سواهما فيؤمر بتأخره عنه فيه، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر (٣) " لكن لا يبطل سبقه فيه، ولا مساواته، كما هو قوله: وغير ذاك حيث فيه قارنا البيت.

قوله: والمقتدي إذا سهى عن امر البيت، يعني به أن المؤتم إذا سهى وهو مع الإمام عما ليس بواجب مما يجبر سهوه بالسجود فلا سجود عليه إذا كان الإمام قد فعل ذلك الأمر.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أبو داود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وأصل الحديث متفق عليه، وفي بعض ألفاظه عند مسلم " لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا ".

<<  <   >  >>