قوله: وإن يكن نقصا البيتين، يعني به أن من نقص في صلاته سنة من السنن المؤكدة كالسورة، والتشهدين، والجلوس، والجهر بالقراءة، يجبر ذلك بسجدتين يسجدهما قبل سلامه بعد تشهده، لحديث ابن بُحينة في القيام من اثنتين، (١) ويتشهد بعدهما على المشهور، وقيل لا يتشهد بعدهما، وهو لمالك أيضا، وما ذكر من السجود قبل السلام خاصة هو المشهور، وفي المجموعة أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام، وإن شاء سجد بعده، وعبارته على ما في التبصرة: ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو، لا قبل ولا بعد، كان ذلك كله عندهم سهلا.
وقيل لمالك -رحمه الله تعالى -: يؤمنا قوم يرون خلاف ما ترى فيجعل سجود النقص بعد السلام؟ فقال: اتبعوه، فإن الخلاف شر.
واختلف على المشهور في سجود القبلي، فقيل سنة، وهو المشهور، وقيل واجب، وقيل إن كان عن ثلاث سنن فهو واجب، وإلا فسنة.
وأما نقص السنة على وجه العمد، فالمشهور فيه يستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه، وقاله ابن القاسم، وقال عيسى تبطل صلاته، لأن المتهاون بالسنن كالمتهاون بالفرائض، وثالثها يجبر بالسجود، ورابعها يعيد في الوقت، وأما الجهل فالمشهور إلحاقه بالعمد.
قوله: وإن ترادف البيت، يعني به أن من اجتمع له في سهوه نقص السنة المؤكدة مع الزيادة يسجد قبل السلام، وذلك هو نقل الأكثر كما قال ابن ناجي، قال: وقيل إنه يسجد بعد، قاله في العتبية وأخذه ابن لبابة من قول ابن القاسم: يسجد مصلي النافلة خمسا سهوا بعد السلام لنقص السلام، وزيادة الركعة، وروي عن مالك أنه مخير، وقال عبد العزيز بن الماجشون: يسجد قبل وبعد.