للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجه الفرق بين النقص والزيادة، أن السجود للنقص إصلاح، وللزيادة ترغيم للشيطان، والمناسب للإصلاح أن يكون قبل الإكمال، والمناسب للترغيم أن يكون بعد الفراغ، وقد روى الطبراني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - حديثا بما سبق من الفرق بينهما في السجود القبلي والبعدي، إلا أن فيه عيسى بن ميمون المدني المعروف بالواسطي، وقد اختلف الأئمة فيه، وممن قبله يحيى بن معين، ووجه تغليب النقصان على الزيادة أن السجود لها إصلاح، وهو مقدم، والقاعدة الاكتفاء بمسبب واحد عند تعدد السبب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣١٦ - وغافل عن بعدي متى ذكر ... يسجده، لو من زمان قد غبر

٣١٧ - كذاك قبلي دنا، وفاته ... بالطول، وابتدا إذا صلاته

٣١٨ - ما لم يكن عن نقص ما خف، فلا ... شيء، إذا عنه طويلا غفلا

٣١٩ - وذاك كالسورة أو تشهدينْ ... معَ أدا الجلوس أو تكبيرتينْ

أشار بالبيت الأول إلى أن من نسي أن يسجد البعدي إثر صلاته التي ترتب منها، سجده متى تذكره، ظاهره ولو تذكره في وقت نهي، ونقل عبد الحق عن بعض شيوخه اختصاص ذلك بالمترتب من فريضة، وقال صاحب الطراز: وظاهر الكتاب التسوية، لأنه جائز مفارق للنوافل، نقله في المواهب.

وإن ذكره في صلاة أتمها وسجده، ولا يقطعها نافلة كانت أو فريضة، وظاهر الشيخ أنه يسجده في كل مكان ولو ترتب من جمعة، والمذهب أنه لا يسجد بعدي الجمعة إلا بالجامع الذي تصلى فيه الجمعة، ولو كان غير الجامع الذي صلى فيه، كما نقله في المواهب عن غير واحد.

قوله: كذاك قبلي الأبيات أشار به إلى أن من نسي أن يأتي بالقبلي قبل سلامه يسجده إذا تذكره بالقرب، وإن لم يتذكره حتى حصل طول فات، وأعاد صلاته إن تأكد ما نسيه كجلوس الوسط، لا إن لم يتأكد كتكبيرتين وتسميعتين والسورة، فلا تبطل صلاته على المشهور ولا يسجد، وفي الجلاب أنه يسجد، وفي التاج عن المازري أنه ظاهر المذهب.

<<  <   >  >>