وما ذكره الشيخ من أن قبلي السورة لا يبطل قيده بعض شروح الرسالة بما إذا قام لها، قال الحطاب في حاشيته على الرسالة: قال الجزولي: قال في كتاب ابن سحنون: وهذا إذا وقف لها مقدار ما يقرؤها فيه، وأما إذا لم يقف لها فتبطل به الصلاة، لأنه ترك ثلاث سنن السورة وصفة القراءة والقيام، وقيل لا تبطل وإن لم يقف لها، وما قاله ابن سحنون به فسر الشيوخ الرسالة.
قال ابن ناجي: والأقرب عندي أن الشيخ أراد أن السورة بجملتها لا تبطل لأن الجهر والإسرار صفة للقراءة، فهي سنة تابعة، وهذا هو الفارق بينها وبين الجلوس الوسط، ولهذا قال في المدونة: ومن ترك السورة عمدا فلا شيء عليه.
وظاهر الشيخ أن قبلي ثلاث تكبيرات مبطل، وقد اختلف في ذلك، قال في التاج: ابن يونس: اختلف قول ابن القاسم في إيجاب إعادة من ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تسميعات، وتذكر ذلك بعد أن تباعد ولم ير أصبغ الإعادة، وبه أقول، بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه يعيد الصلاة إذا تباعد، أبو عمر: جمهور الفقهاء من ترك غير تكبيرة الإحرام لا شيء عليه، وعن عكرمة: صليت خلف شيخ كبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس - رضي الله تعالى عنهم جميعا - إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم - صلى الله تعالى عليه وسلم ـ (١).