للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكان عمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن جبير لا يتمون التكبير، قيل لعمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه -لم لا تتم التكبير وعاملك يتمه؟ فقال: تلك الصلاة الأولى، وذكر ابن أبي شيبة أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان لا يتم التكبير، (١) وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -لا يكبر إذا صلى وحده، أبو عمر: حجة من لا يرى شيئا على من ترك غير تكبيرة الإحرام هذه الآثار عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير، فما عاب بعضهم على بعض.

وما ذكره من الإعادة في نقص الجلسة الأولى، محله الجلوس الأصلي، وأما الجلوس في القضاء فقال في المواهب: قال الهواري في فصل المسبوق: لو سهى مدرك ركعة من الرباعية أو من المغرب عن الجلوس الأول من قضائه لكان كمن نسي الجلوس من اثنتين، إلا أنه إن نسي سجود السهو حتى طال لم يكن عليه إعادة الصلاة في ما يقع بقلبي لدخول الخلاف فيه من كل وجه، وكذا لو تعمد تركه على مراعات الخلاف، ولم أر فيه نصا، قال الحطاب: وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

٣٢٠ - والجبر بالسجود ليس ياتي ... لترك ما يجب في الصلاة

٣٢١ - مثل ركوع، وسجود، قصد ... والام من إمام أو من فرد

٣٢٢ - إن تك من صبح، كذا سواها ... إن يتعدد تركه إياها

٣٢٣ - إلا ففيه الاختلاف قد جرى ... فبالسجود بعضهم قد جبرا

٣٢٤ - وبعضهم رآه كالنقصان ... لغيرها من سائر الأركان

٣٢٥ - وبعضهم يعيدها بالكل ... من بعد أن يجبرها بالقبلي

٣٢٦ - وثالث الأقوال هو الأحسن ... للاحتياط فهْو الامر الايقن


(١) رواه أبو داود والإمام أحمد، وهو حديث ضعيف.

<<  <   >  >>