للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القصد: النية، والأم: أم القرآن، وهي الفاتحة، أشار بهذه الأبيات إلى أن أركان الصلاة إذا نسي المصلي منها شيئا، فتركه له لا ينجبر بالسجود، وقد ذكر ابن ناجي الإجماع في ما كالركوع والسجود مما اتفق على ركنيته، فيعود لذلك الركن إن كان غير النية والإحرام، ويلغي ما فعل سهوا مما هو بعده في الأصل، للإجماع على وجوب ترتيب الأداء، ومحل رجوعه للركن إذا لم يركع بعده، أو يسلم إن كان من الركعة الأخيرة، فإن لم يتذكر حتى ركع بعده أو سلم ألغى ركعة النقص، وأتى بركعة مكانها إن ذكر بالقرب، وإلا بطلت صلاته، كما تبطل مطلقا في السهو عن النية أو تكبيرة الإحرام لعدم الانعقاد أصلا، واختلف في السهو عن قراءة الفاتحة إذا وقع في ركعة واحدة من غير الثنائية، فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة، وهو في المدونة، واختاره القاضي عبد الوهاب، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطا، قال الشيخ: وهذا أحسن ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى انتهى وهو قول ابن القاسم وجعله اللخمي المشهور، قاله سيدي زروق - رحمهم الله تعالى جميعا ـ.

وأما إذا وقع ذلك في ركعة من الصبح، أو ركعتين من غيرها فالصلاة باطلة، وهذا كله على قولي مالك -رحمه الله تعالى -المشهورين من أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، أو في جل الركعات، وفي المسألة أقوال أخرى، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -ولابن الماجشون يسجد لتركها في ركعة مطلقا وفي أكثر، ويعيد، وروى ابن حبيب يسجد لتركها من ركعة من غير الثنائية، ومنها، أو من ركعتين من غيرها ويعيد.

واختلف في ترك آية منها، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وفي ترك آية منها ثلاثة، المازري عن بعضهم كتركها، إسماعيل عن المذهب يسجد بعد، وقيل لا سجود عليه.

<<  <   >  >>