للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٢٧ - لا تسجدنْ للسهو عن تكبيرة ... فقط، أو القنوت، أو تسميعة

يعني أن من ترك سنة خفيفة، كتكبيرة واحدة، أو تسميعة واحدة فلا سجود عليه على المشهور، ووقع لابن القاسم -رحمه الله تعالى -أنه يسجد، ولا سجود على من ترك فضيلة، كالقنوت على المشهور فيه، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

وذكر ابن ناجي -رحمه الله تعالى -أن الأحوط أن يسجد له بعد السلام، وهو نحو قول أشهب في مدونته في التكبير: وأحب إلي أن يسجد بعد السلام لأني لا أراه لازما، وقد جعله بمثابة السهو عن التسبيح في الركوع والسجود، كما في التبصرة.

٣٢٨ - ومَن مِن الصلاة ساهيا يذر ... بعضا فإن بالقرب ذلك ادكر

٣٢٩ - رجع محرما وصلى الباقيا ... وهكذا من السلامَ نسيا

٣٣٠ - وائتنف الذاكر عن تباعد ... كذاكر بعد خروج المسجد

٣٣١ - ومن يكن لم يدر كم صلى أتم ... على الذي بفعله له جزم

٣٣٢ - وليسجدنْ من بعد أن يسلما ... وهكذا من ساهيا تكلما

٣٣٣ - ومن يشُك في السلام يؤمر ... بأن يسلم وليس يجبر

أشار بالبيت الأول وشطر الثاني إلى أن من انصرف من الصلاة ثم تذكر أنه قد بقي عليه شيء منها، سواء تيقن ذلك، أو ظنه، أو شك فيه، فإن كان ذلك بالقرب، ولم يخرج من المسجد، أحرم وأتى بما بقي من صلاته، وسجد بعد السلام، كما هو حديث ذي اليدين - رضي الله تعالى عنه - وقيل لا يحرم إن رجع بالقرب جدا، وحكى ابن بشير الاتفاق على ذلك، قال في التاج: ابن يونس: ذهب غير واحد من علمائنا أن ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب لأنه في الصلاة بعد، ابن يونس: والقياس أن ليس عليه إحرام في الوجهين، لأنه في الصلاة بعد، الباجي: السلام من الصلاة على ضربين، أن لا يقصد التحلل، فهذا بمنزلة الكلام سهوا، لا يحتاج إلى تجديد إحرام للصلاة، لأنه لم يتحلل منها، الثاني أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد كملت صلاته، فهذا يحتاج إلى تحريم يعود به إلى صلاته، وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام.

<<  <   >  >>