قوله: ومن تذكر صلاة البيتين، أشار به إلى أن من ذكر صلاة لم يصلها، يقينا، أو ظنا، أو شكا إذا لم يكن موسوسا، سواء تركها عمدا أو سهوا، أو لنوم، صلاها وجوبا فورا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري)(١) وإنما خص النسيان والنوم بالذكر لأنهما مظنة السقوط، ولذلك قضى صلى الله تعالى عليه وسلم العصر حين شغل عنها بالأحزاب، قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولم يكن تركها نسيانا ولا عن نوم، وتقضى الصلاة على نحو ما فاتت، لحديث الموطإ " فليصلها كما كان يصليها في وقتها " ولا تراعى القدرة على الأركان، أو الوضوء وقت الفوات، فإذا كان وقت التذكر مثلا عاجزا عن القيام والجلوس، أو عاجزا عن الوضوء، تيمم وصلى على ما يستطيع، ولا ينتظر القدرة على ذلك بعد، ومن كانت عليه صلوات كثيرة اجتهد في قضائها بقدر استطاعته وجوبا، قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها، ولا يجعل مع كل صلاة صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه، ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش، ولا يشتغل بأموره الزائدة على حاجته، حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت، وترك النوافل، فهذا مأثوم، نقله في التاج.