للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو الحسن الصُّغيِّر: من عليه صلوات، أمر أن يصلي متى قدر، ووجد السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار، دون أن يضيع ما لا بد له من حوائج دنياه، ولا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ بالنافلة، وإنما يجوز له أن يصلي قبل تمام ما عليه من المنسيات الصلوات المسنونة، وما خف من النوافل المرغب فيها، كركعتي الفجر، وركعتي الشفع المتصل بوتره، لخفة ذلك، ولما روي أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي، (١) قال: وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا، نقله في المواهب.

وقضاء الفوائت يكون في سائر الأوقات، ولو كان الوقت وقتا يمتنع فيه التنفل، للحديث المتقدم " فليصلها إذا ذكرها " ولحديث " من أدرك ركعة من الصبح (٢) " إلا أن يكون فواتها مشكوكا فيه، فيتقي بالقضاء أوقات النهي، ولا عبرة بشك لا علامة عليه، فالاشتغال به عن النوافل كما دأب عليه بعض العوام مخالف للسنة، والنفل جابر كما في الحديث لما يتوقع من ذلك.

قوله: وليعدن ما كان البيت، يعني به أنه يستحب له أن يعيد ما صلاه بعد الفائتة، أو الفوائت اليسيرة، مما حضر وقته، فإذا ذكر بعد صلاة الظهر أنه لم يصل الظهر من اليوم الذي قبل ذلك اليوم، صلاه وأعاد ظهر اليوم ندبا، ولا يعيد ما بينهما من الصلوات.

قوله: وإن يك الفائت البيتين، يعني به أن الفوائت إذا كانت يسيرة يؤمر بتقديمها على الحاضرة، وإن أدى ذلك إلى خروج الحاضرة، وقال ابن وهب يقدم الحاضرة حينئذ، وقال أشهب هو بالخيار، ووجه المشهور صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم العصر يوم الأحزاب قبل المغرب، مع ضيق وقتها، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم " فليصلها إذا ذكرها "


(١) رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>