للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد خرج الكثير من عموم هذا الحديث بالإجماع كما ذكر ابن رشد -رحمه الله تعالى - في المقدمات، ويسير في ما ذكر الشيخ ما دون صلاة يوم وليلة، وهو نص المدونة، وذكر القاضي في التلقين أن الخمس من اليسير، ولا فرق بين أن يكون هذا اليسير جملة العدد الذي لم يكن عليه سواه، أو كان لبقية بقيت عليه من فوائت قضاها، وعزا هذا ابن عرفة لعبد الحق، قاله في التاج.

قوله: وقدمن حاضرة البيت، يعني به أن الحاضرة تقدم على الفوائت الكثيرة إذا ضاق وقتها على المشهور للمشقة في الترتيب بينهما، وقال ابن مسلمة تقدم الفوائت وإن خرج وقت الحاضرة إذا كان يستوفي ما عليه، ويتخرج منه قول في حد اليسير، وإذا اتسع الوقت قدم الفوائت، قال ابن ناجي: والوقت في ذلك المختار قاله ابن حبيب، وقيل الاصفرار، نقله يحيى بن عمر عن ابن القاسم - رحمهما الله تعالى - وقيل الغروب، نقله سحنون عن ابن القاسم أيضا، وما ذكرناه من العزو هو لابن رشد، وعن اللخمي الغروب لمالك مع ابن القاسم - رحمهما الله تعالى - وعزى القول بالاصفرار لمالك أيضا، وعزى قول ابن حبيب له ولأشهب - رحمهما الله تعالى ـ.

٣٤٦ - وبطلت صلاة من تذكرا ... وهو في الصلاة فرضا آخرا

٣٤٧ - وضاحك أثنا صلاته يعيد ... صلاتَه فقط على القول السديد

٣٤٨ - وليس من شيء عليك في ابتسام ... والنفخ جار عندهم مجرى الكلام

٣٤٩ - ولْتُعِدنْ في الوقت إن أخطأتا ... قبلة، أو بنجس صليتا

٣٥٠ - أو فوقه، كمن توضأ بما ... نجسٍ على مقال بعض العلما

٣٥١ - وأبدا يعيد من تطهرا ... وضوءا اَو غسلا بما تغيرا

<<  <   >  >>