قوله: وبطلت صلاة من تذكرا البيت، يعني به أن من تذكر صلاة بقيت عليه وهو في صلاة واجبة، بطلت الصلاة التي هو فيها، وقيل لا تبطل، ويؤمر بقطعها استحبابا، إذا كان فذا أو إماما، ولا يستخلف عليهم بل يقطعون بقطعه، لعدم الاتفاق على القطع فأشبه المختار، وأما المأموم فيتمادى وإذا سلم صلى ما تذكر، وأعاد صلاته التي تذكر فيها ندبا، هذا والمشهور في الخروج من الصلاة التي تذكر فيها، أنه إن ذكر قبل ركعة يقطع، وبعدها يشفع، وإن ذكر بعد أكثر الصلاة، كركعتين من المغرب، أو ثلاث من غيرها أتم، وكان كمن ذكرها بعد سلامه، قاله مالك، وقال ابن القاسم: ويقطع بعد ثلاث أحب إلي، ثم يصلي التي ذكر، ثم يعيد ما كان فيه، انظر جامع ابن يونس.
قوله: وضاحك أثنا صلاته يعيد البيت، يعني به أن من ضحك قهقة في صلاته، بطلت صلاته إجماعا إن تعمد، وكذا إن نسي على المشهور، خلافا لأشهب وسحنون وأصبغ، ولا يعيد وضوءه خلافا لأبي حنيفة.
قوله: وليس من شيء عليك في ابتسام، يعني به أنه لا سجود في التبسم سهوا، ولا يبطل عمده ولكن يكره، وقد جاء في الحديث عن جابر - رضي الله تعالى عنه -" لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقهة (١) " وروى أشهب أنه يسجد له قبل السلام لما فيه من نقص الخشوع، وقال ابن عبد الحكم يسجد بعده لما فيه من الزيادة، وقال في المواهب: قال في النوادر: قال أصبغ: لا شيء عليه في التبسم، إلا الفاحش منه شبيه بالضحك فأحب إلي أن يعيد في عمده، ويسجد في سهوه، وقال في الطراز: فإن أشكل عليه تبسمه قال أصبغ وذكر كلام النوادر هذا عنه، ثم قال: وهذا مذهب أصبغ في الضحك، وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل.
(١) رواه الطبراني في الصغير مرفوعا وموقوفا، ورجاله موثقون، قاله في مجمع الزوائد.