قوله: ووجبت على الذي في المصر البيت، معناه أنه يجب شهود الجمعة على من كان في المصر، وإن كان على خمسة أميال أو أكثر، ويجب على من كان خارج المصر، إذا كان منه على مسافة ثلاثة أميال أو ما قاربها، قال في التبصرة: واختلف هل المراعى ثلاثة أميال من المنار، أو من طرف المدينة، فقال مالك - رحمه الله تعالى - في المجموعة: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، وظاهره من المنار، وقاله أبو محمد عبد الوهاب، إن المراعى من المنار، وقال محمد بن عبد الحكم إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من المصر، وحيث يقصر الصلاة المسافر في خروجه، وليس ينظر إلى المسجد، وقد يكون بين المسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال.
وفي البيان عن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: وإنما أخذنا ذلك من قبل أن أهل العالية كانوا ينزلون يوم الجمعة إلى الجمعة على عهد رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ من العالية، وأقصا العالية على ثلاثة أميال، ولم يعلم أن من وراءهم نزلوا ولا لزمهم ذلك.