قوله: ولم تجب على الذي قد ظعنا البيتين، معناه أن الجمعة لا تجب على المسافر، ولا الحاج بمنى، واختلف في أهل منى أيام منى، ولا تجب على عبد ولا امرأة ولا صبي، قال في التبصرة: الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين، قال مالك -رحمه الله تعالى -: ولا جمعة على النساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد، ولا على المسافرين، فسقطت عن النساء بإجماع، والإجماع فيهن في موضعين: أحدهما سقوطها، والآخر أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظهر، وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقط عنهم، الجمعة وغيرها، وأما العبيد فاختلف فيهم في ثلاثة مواضع: أحدها هل تجب عليهم، الثاني إذا لم تجب عليهم هل تنعقد بهم، الثالث هل يصح أن يقيمها العبد بالأحرار، ولا خلاف أنه إذا صلاها مأموما أجزأته عن الظهر، والمعروف من قول مالك أنها غير واجبة على العبيد، إلى أن قال: وسقطت في السفر لأن من شرطها المصر، ولأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد مر عليه في سفره جمع، ولم يجمع، وكان وقوفه في حجته يوم الجمعة، فلم يجمع، وكذلك إذا دخل المسافر في الحضر، هو على حكم المسافر في القصر، فلا تجب عليه جمعة، واختلف إذا شهدها وصلاها مأموما، واستخلف على إقامتها، فقال مالك: إذا صلاها مأموما أجزأت، وقال ابن الماجشون في ثمانية ابن أبي زيد لا تجزئه، وإن كانت صلاته للظهر ركعتين، لأنه صلاها على نية الجمعة، وقول مالك أحسن، وأن تجزئه، قياسا على المرأة، فالجمعة ساقطة عنها، وإن شهدتها أجزأتها عن أربع، وقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإمام فاستخلف المسافر لم تجزهم، ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت، فإن ذهب الوقت أعادوا ظهرا أربعا، وأجاز أشهب أن يستخلف.