للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنوم الثقيل فسره سيدي زروق - رحمه الله تعالى - بقوله: وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده، أو انحلال حبوته، أو سيلان لعابه، أو بعده عن الأصوات المتصلة به، ولا يتفطن لشيء من ذلك.

ومقتضى العلة المتقدمة أنه ما يمكن فيه حدوث حدث من غير انتباه والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: أو سكر ... البيت معناه أن زوال العقل بالسكر ولو بحلال والجنون والإغماء والعته، ناقض للوضوء بلا تفصيل، لما تقدم في حديث الوضوء من النوم، وأن اللمس ناقض إذا كان للذة، وبيان ذلك أن المس الذي هو أعم منه يقع على وجوه، فتارة يقع بقصد اللذة، وتارة يقع دون قصدها، وفي كل إما أن تقع منه لذة أو لا، فإن قصد ووجد نقض اتفاقا، وإن قصد ولم يجد فظاهر المدونة وهو المشهور النقض، وروى أشهب أنه لا ينقض وهذا هو اللمس، وأصل النقض به قوله جل وعلا: (أو لمستم النساء (مع بعض الأخبار، وإن لم يقصد ولم يجد فلا نقض اتفاقا، وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. (١)

وإن لم يقصد ووجد ففيه خلاف والمشهور النقض، لأن ذلك أبلغ من المظنة، والمراد بوجود اللذة وجودها وقت اللمس، وأما وجودها بعده فهو من قبيل الالتذاذ بالفكر، كما نص عليه في اللوامع.

وهذا كله إذا كان الملموس يلتذ به عادة، فخرج لمس الصغيرة والبهيمة ونحو ذلك، واختلف في اللمس من فوق حائل، والذي مشى عليه في التلقين الفرق بين الرقيق وغيره، ونصه: فأما لمس النساء فيجب منه الوضوء إذا كان للذة، قليلا كان أو كثيرا، مباشرا أو من وراء حائل رقيق لا يمنع اللذة، وإن كان صفيقا لم يوجب الوضوء لمنعه اللذة.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>