للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحطاب: الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليد، وأما لو ضمها إليه فالحائل كالعدم، كما قاله ابن عرفة - رحمه الله تعالى - زاد الشيخ يوسف بن عمر - رحمه الله تعالى - أو قبض منها.

قال الحطاب - رحمه الله تعالى - يعني بيده.

وهذا التفصيل المذكور في اللامس جار في الملموس أيضا كما في المدونة، ونصها: والمفعول به ذلك، إن التذ توضأ وإلا فلا وضوء عليه.

وقال في التفريع: فإن التذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونه، إلا أن يقبلها في فيها فيجب الوضوء عليه وعليها في كل حال.

وعليه فالصور أربعة: انتقاض وضوئهما معا، وعكسه، وانتقاض وضوء اللامس فقط، وعكسه، والأصل في انتقاض الوضوء باللمس الآية الكريمة كما قدمنا، والتفصيل فيه تخصيص بالعلة، وظاهر الشيخ أن القبلة كاللمس لا تنقض إلا إذا كانت للذة، وهو الذي في التلقين، ونصه: ولا فرق بين اللمس باليد أو الفم أو بغيرهما من الأعضاء إذا وجد اللذة، ولا بين لمس الأعضاء أو الشعر إذا كان هناك لذة، ولا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم.

والمشهور أنها إن كانت على الفم نقضت مطلقا، إذ لا تخلو عن اللذة غالبا، فإن تحقق خلوها لم تنقض، كما لو كانت لوداع أو رحمة، وإن كانت على غير الفم جرت على تفاصيل اللمس.

وأشار بقوله: كذا بمس الذكر، إلى أن مس الذكر ناقض، وقد أطلق الشيخ - رحمه الله تعالى - ذلك هنا لكن سيأتي له في الغسل تقييد ذلك بباطن الكف، وهو نص مالك - رحمه الله تعالى - في المدونة قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: وبباطن الأصابع مثله، وجعله ابن رشد - رحمه الله تعالى - تفسيرا لقول مالك، واللخمي خلافا، وجعل أبو بكر الوقار باطن الذراع مثل باطن الكف، وقال بعض العراقيين: إن التذ بمسه بأي عضو نقض وإلا فلا، قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وأما مس الذكر فالمراعى فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين، كلمس النساء.

<<  <   >  >>