للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ويخرج الإمام البيتين، معناه أنه يندب للإمام أن يخرج أضحيته إلى المصلى ليعلم الناس بذبحه أو نحره، فيذبحون بعده، وقد جاء ذلك في الصحيح من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم، (١) وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الأضاحي

٤٨٣ - وليذكرنْ في المشي للمصلى ... جهرا، كذا الملأ أيضا كلا

٤٨٤ - وقطعوا الذكر إذا ما ياتي ... إمامهم لموضع الصلاة

٤٨٥ - كذاك بالتكبير أيضا أُمِروا ... إذا خلال خطبة يكبر

٤٨٦ - وما به من غير ذاك ياتي ... قدُ اُمِروا لديه بالإنصات

قوله: وليذكرن في المشي البيتين، معناه أنه يندب للإمام إذا خرج من بيته، أن يكبر حتى يأتي المصلى، ويجهر بذلك جهرا متوسطا، وكذلك غيره من المصلين، وهذا في حق من خرج بعد طلوع الشمس، فإن خرج قبل ذلك، فذكر في التنبيه أن فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يكبر إن خرج قبل صلاة الفجر، (٢) لأن المشروع التكبير في الطريق إليها، والثاني أنه يكبر إذا أسفر بعد، لا قبله، اقتداء بأهل المشعر الحرام، والثالث أنه لا يكبر إلا بعد طلوع الشمس، لأنه الوارد عن السلف.

وكما اختلف في ابتداء التكبير، اختلف أيضا في انتهائه، فقيل ينتهي بمجيء الإمام، وقيل بقيامه للصلاة.


(١) روى البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: كان رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يذبح وينحر بالمصلى وروى النسائي عن ابن عمر أيضا أنه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.
(٢) لعله: بعد صلاة الفجر.

<<  <   >  >>