للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والخلف في مس الاناث للحر، أشار به إلى أنه اختلف في مس المرأة فرجها فجاء في المدونة أنه لا ينقض، وروى ابن أبي زياد عكسه، وروى ابن أبي أويس الفرق بين أن تلطف فينقض، وأن لا فلا، قال: قلت له: ما ألطفت؟ قال: أن تدخل يديها في ما بين شفريها، ومنهم من رأى ذلك خلافا، ومنهم من جعله وفاقا، فحمل قولي الإطلاق على قول التقييد، وحكى ابن رشد رواية رابعة باستحباب الوضوء، قال في التوضيح: والظاهر رواية ابن زياد إن كانت الروايات مختلفة لما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " من مس فرجه فليتوضأ" (١) والمرأة مثل ذلك، ووجه مذهب المدونة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من مس ذكره فليتوضأ (٢) "

ومفهومه نفي الوضوء من مس غيره، ورد بأنه مفهوم لقب، وزاد الباجي في رواية ابن أبي أويس أنها إن ألطفت وقبضت عليه بيدها.

وعموم " من مس فرجه فليتوضأ " كاف في إيجاب الوضوء على المرأة من مس فرجها، وإن لم يصرح بذكرها كحديث ابن حبان السابق " إذا أفضى أحدكم "

ولا ينتقض الوضوء بمس شيء من البدن غير ما ذكر، قال القاضي عبد

الوهاب: ولا وضوء بمس الأنثيين ولا الدبر، ولا شيء من أرفاغ البدن، وهي مغابنه الباطنة، كتحت الإبطين، وما بين الفخذين، وما أشبه ذلك، ولا من أكل شيء أو شربه، كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها.

واختلف في النقض باللذة عن نظر، قال سيدي ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في مختصره: وفي نقض لذة النظر نقلا المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم، الشيخ: قول ابن بكير: ولذة القلب تنقض لا أعرفه انتهى

والظاهر أن النقض بذلك من اعتبار المناسب الغريب.


(١) رواه النسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه مالك رحمه الله تعالى في الموطإ وأصحاب السنن وصححه غير واحد من أئمة الحديث.

<<  <   >  >>