للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وادفنه في الثوب الذي فيه هلك، معناه أنه يدفن في ثوبه الذي استشهد فيه، إن ستره، وإلا زيد، والأصل في ذلك خبر مصعب بن عمير - رضي الله تعالى عنه - يوم أحد، (١) قال ابن بشير - رحمه الله تعالى -: واختلف هل يزال عنه الدرع، والخفاف، والقلنسوة، والمنطقة، في المذهب قولان، أحدهما إزالتها، والثاني تركها، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " زملوهم بثيابهم (٢) " فلهذا لم يختلف في اللباس المعتاد، والدرع، وإن سمي ثوبا لغة فلا يسمى عرفا، وبين الأصوليين خلاف في تخصيص الألفاظ، وتنزيلها على العرف، ومن يقول: لا ينتزع عنه شيء، يفهم من اللفظ دفنهم على هيئتهم من غير نقص لزيهم، حتى يجيء يوم الحشر على الحالة التي استشهد عليها، وهذا مفهوم من الحديث قطعا، ومن عول على اللفظ قال: لا يدفن إلا في الثياب خاصة.

قوله: ومن يكن لنفسه عمدا البيت، معناه أن من قتل نفسه عمدا -عياذا بالله تعالى -يغسل ويصلى عليه، كسائر أصحاب الكبائر، قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: قال مالك -رحمه الله تعالى -: ويصلى على قاتل نفسه، ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين، ويورث، وإثمه على نفسه.


(١) روى البخاري من حديث خباب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن مصعب بن عمير ـ رضي الله تعالى عنه ـ ترك نمرة، قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه شيئا من إذخِر، ورواه النسائي.
(٢) رواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>