للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز للمحدث مس القرآن الكريم، لا مصحفا ولا جزءا ولا ورقة ولا لوحا، لما في كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن إلا طاهر (١) " وخفف مالك - رحمه الله تعالى - في المختصر للصبي مس المصحف الكامل لضرورة التعلم، وكره له ابن حبيب مس الكامل وأجاز له مس الجزء، وفي العتبية: استخف للرجل والصبي يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء، قال ابن القاسم: وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان، قال ابن حبيب: يكره ذلك للرجال ويستخف للصبيان مس الأجزاء كالألواح، ويكره مس المصحف الجامع إلا على وضوء، نقله ابن يونس في جامعه.

ونقل عن أشهب أنه روى عن مالك في العتبية: لا أرى لغير متوضئ مس اللوح فيه القرآن.

قال ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية، قال ابن عرفة: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه، ابن رشد: غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته، وفي النوادر عنها: روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ.

قال ابن عرفة: سبب الغلط، عموم غير متوضئ في الصبي.

وحاصل هذا أن مس الصبي الجزء تعلما جائز اتفاقا من مالك وابن حبيب، وأما الكامل فيجوز له عند مالك خاصة لا ابن حبيب، وأما البالغ فيجوز له عند مالك مس الجزء تعلما، ونقل في النوادر عن ابن حبيب أنه خالف فيه كما نسبه له ابن عرفة، وألحق ابن القاسم بالتعلم التعليم، وقصر ابن حبيب الرخصة على المتعلم دون المعلم، قال في التوضيح: لإمكان أن يصححها - يعني الألواح - غيره وهو ينظر، ولأنه يمكن أن يصحح الألواح في وقت واحد.

قال ابن عرفة: وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح، وقراءتها فيه للتعلم.

وأما الجنب فلا رخصة له في مس القرآن لا تعليما ولا تعلما، إلا في مسألة الحرز.


(١) رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطإ وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>