للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ويقف الميت في نظير البيتين، أشار به إلى أن الإمام يقف في نظير وسط الميت، إذا كان رجلا، وفي نظير منكبيه إذا كان امرأة، كما في المدونة من عمل ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: أشهب: ويقف الإمام وسط الميت أحب إلي، وإن تيامن لصدره فحسن، الشيخ: في المدونة عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في المرأة عند منكبيها، وروى ابن غانم وسطها، ابن شعبان: حيث شاء من الميت، اللخمي: الأحسن التيامن للصدر في الرجل مطلقا، والمرأة إذا كان عليها قبة، أو كفنها بالقطن، وإلا فوسطها، ويجعل رأسه عن يمين الإمام.

وقال في التاج: أبو عمر: اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة، وليس في ذلك حد لازم، من كتاب ولا سنة، فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف -رضي الله تعالى عنهم -وليس قيامه صلى الله تعالى عليه وسلم منها في موضع ما، (١) يمنع من غيره، لأنه لم يوقف عليه.


(١) روى الترمذي أن أنس بن مالك ـ رضي الله تعالى عنه ـ جيء بجنازة رجل فوقف حيال رأسه، ثم جيء بجنازة امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قام على الجنازة مقامك منها وعلى الرجل مقامك منه؟ قال: نعم.
ورواه ابن ماجة والإمام أحمد، ولفظ العلاء عنده: أهكذا كان رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يقوم من الرجل والمرأة نحوا مما رأيتك فعلت؟ قال: نعم.
وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>