للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وأخفين وأفرد السلاما البيت، معناه أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة خفيفة، إماما كان أو مأموما، إلا أن الإمام يسمع من يليه، قال في التاج: سمع ابن القاسم - رحمه الله تعالى - يسلم الإمام واحدة، وسمع من يليه، ومن وراءه يسلمون واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا، ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء، فالإمام يسمع من يليه لأنهم يقتدون به، فيسلمون بسلامه، بخلاف من خلفه إنما يسلم ليتحلل من صلاته، فيسلم في نفسه، وفي سماع ابن غانم: يرد المأموم على الإمام في صلاة الجنازة، وهو تفسير لسائر الروايات، ابن يونس: قال مالك - رحمه الله تعالى - في الواضحة والعتبية: لا يرد على الإمام إلا من سمعه.

وقال أشهب -رحمه الله تعالى -في مدونته: يسلم الإمام تسليمتين عن يمينه وعن يساره، ويسلم القوم كذلك، نقله المازري في شرح التلقين، وقال: قال بعض أشياخنا: الأولى أن يكون السلام هاهنا، كما يكون في غير هذه الصلاة، فيرد المأموم على الإمام، وعلى من على شماله، لأن رد التحية فرض، يرد عليهما بعد التسليمة التي يخرج بها من الصلاة.

وإفراد السلام منقول عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين -.

٥٧٥ - وأجر قيراط على صلاة ... ميْتٍ بالاخبار الصحاح آتي

٥٧٦ - كذاك في حضور دفنٍ، وجبَلْ ... أُحُدٍ الشامخُ جا لذا مثل

٥٧٧ - وليس في الدعاء في الصلاة ... حد محتم به أن تاتي

٥٧٨ - والشيخ قد ساق هنالك دعا ... لم يك نظمي له متسعا

<<  <   >  >>