أشار بالبيتين الأولين إلى ما في الصحيحين، من أن في الصلاة على الجنازة قيراطا من الأجر، وفي شهود دفنها قيراطا، ولفظ البخاري " من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان " قيل: وما القيراطان؟ قال:" مثل الجبلين العظيمين " قال الفاكهاني: يحتمل ظاهر هذا الحديث عندي أن يكون له بالصلاة قيراط، وشهود الدفن قيراطان، فتكون ثلاثة، نقله ابن ناجي -رحمه الله تعالى ـ.
لكن وقع في رواية عند البخاري " من اتبع جنازة مسلم ـ إيمانا واحتسابا ـ وكان معه حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط ".
وقال الحطاب في حاشيته: قال الجزولي: هل يحصل للمصلي على الجماعة من القراريط بعددهم، قال الفقيه أبو عمران: يحصل له بكل ميت قيراط واحد.
وظاهر الحديث خلافه، إلا أن يقال إن هذه الصورة من النادر الذي الأصح عدم دخوله في العموم، والله سبحانه وتعالى أعلم.