للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وإن صادفت فاقض حتما، معناه أنه إذا صام يوم الشك احتياطا، ثم تبين أنه من رمضان لم يجزه عن ذلك اليوم، على المشهور لعدم جزمه قبل الفجر بأنه من رمضان.

قوله: وصومه قاصدا التطوعا البيت، معناه أن صيام يوم الشك تطوعا جائز، لأنه يوم من شعبان لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " فالنهي عندهم مخصوص بصومه احتياطا لرمضان، لما في ذلك من الغلو، ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه " (١) كما في التاج، ونقل عن ابن مسلمة كراهة صومه مطلقا، وقال الباجي - رحمه الله تعالى -: يكره صومه إلا لمن شأنه سرد الصوم، ووجهه ظاهر الحديث المتقدم، وأما صومه قضاء فليس بمكروه اتفاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: وإن نهارا ثبت الشهر لزم إمساكه، معناه أنه إذا ثبت كون اليوم من رمضان بعد طلوع الفجر وجب الإمساك عما يحرم على الصائم، وإن أفطر بعد علمه بثبوته فلا كفارة عليه، إلا أن يفعل ذلك منتهكا لحرمته عالما بما على متعمد الفطر فيه، فتلزمه الكفارة، قاله مالك -رحمه الله تعالى -في المدونة.

قوله: كذا القضاء قد حتم، معناه أنه يجب على المكلف قضاء ذلك اليوم، لعدم النية، وإن لم يكن حصل منه بعد الفجر ما ينافي الصوم، من أكل أو شرب، ونحوهما، خلافا لابن الماجشون وصاحبه أحمد بن المعدل حيث أسقطا عنه القضاء إذا لم يتعاط مفطرا بعد الفجر، بناء على مذهبهما من عدم افتقار الصوم المعين إلى النية، لأنه منوي قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم

٦٠٢ - ومسك باقي اليوم ليست تؤمر ... به التي من بعد فجر تطهر

٦٠٣ - كذا إذا قدم من قد سافرا ... بعد انصداع الفجر أيضا مفطرا

٦٠٤ - ومن يصم تطوعا وأفسدا ... عامدا أو لسفر له بدا

٦٠٥ - فليقضينْ تحتما، ولا قضا ... على الذي سها به أو مرضا

٦٠٦ - وفي الفريضة إذا ما يطعم ... بأي وجه القضاء يلزم


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>