للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ومسك البيت، معناه أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، فطهرت في نهار رمضان، ولو بفور طلوع الفجر، فليست مأمورة بإمساك بقية اليوم، لا وجوبا ولا استحبابا، وكذلك غيرها من ذوي الأعذار، كالمريض يصح، والمسافر يقدم، والمجنون يفيق، واختلف في المغمى عليه يفيق، للخلاف في إجزائه عنه، واختلف كذلك في المضطر هل يلزمه الإمساك بقية يومه، والمشهور أنه لا يؤمر بذلك، وبه قال جمهور أهل العلم، كما قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.

ونقل ابن محرز عن مالك في الذي يعالج من صنعته فيعطش، فيفطر، فقال: لا ينبغي للناس أن يتكلفوا من علاج الصنعة بما يمنعهم من الفرائض، وشدد في ذلك، قال ابن محرز: يحتمل أن يكون إنما شدد في ذلك لمن كان في كفاية من عيشه، أو كان يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى الفطر، وإلا كره له، بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه، وفي نوازل البرزلي: الفتوى عندنا أن الحصاد المحتاج له الحصاد، وإن أدى إلى الفطر، وإلا كره له بخلاف رب الزرع، فلا حرج عليه مطلقا، لحراسة ماله، وقد نهى عن إضاعة المال، نقله في التاج.

وقوله: بعد انصداع، الظرف فيه متعلق بفعل قدم.

قوله: ومن يصم تطوعا البيتين، معناه أن من صام يوما تطوعا، وجب عليه إتمامه، ولا يجوز له أن يفطر إلا من ضرورة، وعليه القضاء إن أفطره، وأما الناسي والمكره ومن لحقه من الجوع أو العطش أو الحر ما يخاف معه تجدد مرض أو زيادته، أو تأخر برئه فلا شيء عليه، وكذا من عزم عليه والداه أو أحدهما رقة عليه، لإدامة صومه، واختلف في السفر، فروى ابن حبيب أنه عذر مسقط للقضاء، ومذهب المدونة أنه ليس بعذر، وهو المشهور، وذهب الشافعي إلى جواز فطر المتطوع مطلقا.

<<  <   >  >>