للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وفي الفريضة البيت معناه أن من أفطر في رمضان وغيره من الصيام الواجب المضمون يجب عليه قضاؤه، بأي وجه أفطره، وأما الواجب المعين غير رمضان، فيقضيه في النسيان على المشهور، وبالسفر اتفاقا، ولا يقضيه بالمرض أو الحيض أو النفاس.

٦٠٧ - لا بأس بالسواك كل اليوم ... إن لم يكن بمفسد للصوم

٦٠٨ - ولا قضا بالقيء حيث ذرْعا ... كان بعكس ما يجي باستدعا

٦٠٩ - وليس تكره حجامةٌ لَّهْ ... إلا لخشية حصول علهْ

قوله: لا بأس بالسواك البيت، معناه أن السواك جائز للصائم عامة يومه، بل مندوب للأحاديث المرغبة في السواك جملة، فظاهرها العموم في الصائم والمفطر، لكن لا ينبغي للصائم أن يستاك بالعود الرطب، قال مالك في المدونة: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس، وإن بله بالماء، وأكرهه بالعود الرطب، خوف تحلله، نقله في التاج.

ويحرم السواك بالعود الذي يتحلل، وإن وصل لحلقه كفر، وذلك هو قوله: إن لم يكن البيت، وذهب الشافعي -رحمه الله تعالى -وأشهب في رواية البرقي عنه إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لحديث الخلوف، (١) وقد أجيب عنه بأن الخلوف من قبل الجوف، والسواك لا يذهبه، وبالغ ابن العربي -رحمه الله تعالى -في إنكار اقتضاء الحديث الأمر بإبقائه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قوله: ولا قضا بالقيء البيت، معناه أنه لا قضاء في ذرْع القيء، أي غلبته إذا لم يرجع منه شيء إلى جوفه بعد إمكان طرحه، فإن رجع عمدا أفسد، وإن رجع غلبة، فروى ابن أبي أويس أنه يقضي، وإن رجع سهوا، فروى ابن شعبان أنه لا يقضي، وخرج اللخمي قول كل منهما في مسألة الآخر.

وأما إذا قاء باستدعاء بأن استقاء فقاء، فصومه فاسد، ويجب عليه قضاؤه على ظاهر الشيخ، وحمل عليه أبو يعقوب المدونة، وحملها الأبهري على استحباب القضاء، وقيل يقضي في الفرض دون التطوع.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>