قوله: وليس تكره البيت، معناه أن الصائم لا تكره له الحجامة والفصادة إلا إذا خشي أن يضعفه ذلك، بأن يعلم ذلك أو يجهل الحال، فتمنع له في الأول، وتكره له في الثاني ما لم يخش الضرر بالتأخير، فتجوز مطلقا، وأما من علم من نفسه السلامة فتجوز له على المشهور، وقيل تكره، وإن احتجم من يخشى بالحجامة ضعفا، ثم احتاج إلى الفطر فأفطر فلا كفارة عليه، لأنه لم يتعمد الفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٦١٠ - وإن على الجنين بالصيام ... حبلى تخفْ، تفطرْ بلا إطعام
٦١١ - كمرضع تخشى اعتلال الولد ... وقد أبى الأظآر أو لم توجد
٦١٤ - وواجب إطعام من فرط في ... قضاء بعض رمضان السالف
٦١٥ - حتى انقضى شعْبان دون سبب ... هنا لتأخير القضاء موجِب
قوله: وإن على الجنين البيت، أشار به إلى أن الحامل إذا أفطرت لأجل الحمل، لا تؤمر بالإطعام لا وجوبا ولا ندبا على المشهور، ونقل سحنون من موطإ ابن وهب بالتأويل وجوبه عليها، وقال أشهب تطعم استحبابا، لا وجوبا، وقيل غير ذلك، والحامل إذا كانت تخاف بالصوم على نفسها، أو على جنينها، هلاكا أو شديد أذى، وجب عليها الفطر، وإن كان يجهدها ويشق بها، إلا أنها لا تخاف على نفسها، ولا على جنينها لم يجب عليها الصوم ولا الفطر، بل هي بالخيار، وإن كانت لا تخاف منه على نفسها ولا على جنينها، وكان لا يجهدها ولا يشق بها، وجب عليها الصوم نقله سيدي زروق - رحمه الله تعالى ـ.