قوله: كمرضع، إلى قوله: لكنها تطعم، معناه أن المرضع إذا كانت تخاف بالصوم على نفسها، أو على ولدها، ولم تجد من تستأجر على إرضاعه، أو لم يقبل رضاع غيرها، أو قبله ولم يوجد مال يستأجر به، وجب عليها الفطر، والإطعام كما في المدونة، وفي مختصر ابن عبد الحكم أنها لا تطعم، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: وهو أحسن، قياسا على المريض والمسافر، قال: والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر، نقله في التاج.
وإن كانت لا تخاف بالصوم على نفسها ولا على ولدها، إلا أنه يجهدها، جاز لها الفطر مع الإطعام على الخلاف المتقدم، فصومها جار على التفصيل المتقدم في الحامل، عند تعذر إرضاع غيرها والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: والإطعام لمفطر لكبر يعتام، معناه أن الهرم الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة، يستحب له الإطعام كما في الموطإ، وهو المشهور، وقيل يجب عليه، وقيل لا يؤمر به أصلا لا وجوبا ولا استحبابا، وهو ظاهر كلام اللخمي -رحمه الله تعالى ? وأما الذي يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة فيؤخر إليه، ولا قائل بإطعامه في المذهب، كما نقل في المواهب.
قوله: والقصد بالإطعام البيت معناه أن المراد بالإطعام في ما سبق إطعام مد بمده صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو ملء اليدين المتوسطتين من معتدل الأعضاء، مع القضاء في حق من يقضي، وهو الحامل والمرضع، على الخلاف المتقدم.