قوله: وواجب إطعام من فرط البيتين، معناه أن الفدية واجبة عن كل يوم، على من فرط في قضاء ما أفطره من رمضان، بأن أخره اختيارا مع إمكان القضاء في شعبان، حتى دخل عليه رمضان الآخر، وهي الإطعام المتقدم ذكره في البيت قبل، قال في التاج: من المدونة: قال مالك - رحمه الله تعالى -: من أفطر في رمضان لمرض، أو سفر، ثم صح، أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر، أو شهر، فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل، فعليه عدد هذه الأيام التي فرط فيها أمدادا يفرقها، إذا أخذ في القضاء أو بعده، وإن تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان الثاني، فليصم هذا الداخل، ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه، لأنه لم يفرط، يريد وكذلك لو صح أو قدم بعد خروج رمضان، فتمادت به الصحة، أو الإقامة، حتى دخل شعبان، فمرض كله، أو سافر فيه، فلا إطعام عليه، لأن له أن يؤخر القضاء إلى شعبان، وهذا كمن أخر الظهر والعصر إلى قدر خمس ركعات من النهار، ثم أغمي عليه، أو حاضت امرأة، فإنها لا قضاء عليها لذلك، إذ الوقت قائم بعد، فكذلك هذا.
وقد جاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -أنها كانت تؤخر القضاء لشعبان، لمكان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم ـ (١).
هذا ولا تتعدد الفدية بتعدد رمضان على المشهور، ولا يجزئ الإطعام قبل وجوبه، وذلك بحيث يكون ما بقي من شعبان كافيا للقضاء، وإخراجه بعد الوجوب قبل القضاء مجزئ، ولكن المستحب أن يطعم مسكينا كل ما صام يوما، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: ومصرفها مسكين واحد، وفيها: لا تجزئ أمداد كثيرة لمسكين واحد، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: يريد من رمضان واحد، لأن فدية أيام الرمضان الواحد، كأمداد اليمين الواحدة، والرمضانان كاليمينين.
٦١٦ - وصوم الاصبياء غير فرض ... إلى احتلام أو مجيء حيض
٦١٧ - وعند ذاك عمل الأبدان ... يفرض كله على الصبيان