للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١٩ - ومثل ذا لجنب قد حلا ... لكن ذلك خلاف الاولى

قوله: وصوم الأصبياء البيتين، معناه أن الصبي لا يجب عليه الصوم، بل لا يجب عليه شيء أصلا، لما في الحديث من رفع القلم عنه حتى يحتلم، (١) وهو محمول على الاحتلام المعتاد، فإذا احتلم الغلام في سن من لا يقع له ذلك عادة، لصغر لم يعتد به، وكذلك محيض الجارية، قاله سيدي زروق - رحمه الله تعالى - قال: ومن لم يحتلم ففي الحكم باحتلامه ثلاثة، لابن وهب خمس عشرة سنة، ولابن القاسم سبع عشرة، وعنه ثمان عشرة، وهو المشهور، قاله المازري - رحمه الله تعالى - وفي كون الإنبات علامة قولان، وهما في المدونة، وفي كتاب السرقة منها: أصغى مالك - رحمه الله تعالى - إلى الاحتلام، حين كلمته بالإنبات، وقال يحيى بن عمر: وهذا في ما يلزم في الحكم الظاهر، من طلاق وحد ونحوه، وفي ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يلزمه، قالوا ويصدق فى الاحتلام ما لم تكن ريبة.

والمشهور أن الصبي لا يؤمر بالصوم، وإنما يؤمر بالصلاة للحديث في ذلك، وقال أشهب يؤمر به استحبابا إذا أطاقه.

وقول الشيخ -رحمه الله تعالى -: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: فيه تنبيه على أن أعمال غير الأبدان لا يشترط فيها البلوغ، كالزكاة ونحوها.

قوله: وحائض تطهر البيت، معناه أن الحائض إذا انقطع عنها الدم قبل الفجر -وإن بلحظة -وجب عليها الصوم، ويصح صومها مع عدم غسلها، خلافا لمن قال يقدر لها الطهر كالصلاة، ولمن قال لا يصح منها حتى تغتسل بالفعل قبل الفجر، وعلى المشهور إن شكت في تقدم الطهر على الفجر، وجب صوم اليوم وقضاؤه.


(١) رواه أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>