للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ولتتركن فيه، إلى قوله: وقبلة للذة، معناه أن الصائم مأمور بالكف عن الوطء ومقدماته، من قبلة ومباشرة ولمس، أما الوطء فحرام إجماعا، وذلك هو مفهوم الظرف في قوله سبحانه وتعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) الآية، وقد تقدم حديث الأعرابي الذي قال: هلكت وأهلكت، وأقره صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، وأمره بالتكفير، وأما مقدماته فالمشهور في المذهب كراهتها، وقيل تباح للشيخ، وتكره للشاب، وقيل تباح في التطوع، وتكره في الفرض، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قسم غير واحد القبلة والمباشرة والملاعبة، على ثلاثة أقسام، فإن علم من نفسه السلامة لم تحرم، وعكسه عكسه، وإن شك ففي ذلك قولان الكراهة والتحريم، إلى أن قال: وظاهر كلام الشيخ أن الفكرة والنظر ليس منهيا عنهما، وجعلهما ابن الحاجب كالقبلة ونحوها، وجعل اللخمي - رحمه الله تعالى - النظر المستدام كالقبلة، وقال ابن بشير: لا يختلف أنهما لا يحرمان، وإنما اختلف في القبلة والمباشرة، هل تحرم أو تكره.

وصرح في التوضيح بتشهير كراهة ذلك -أعني النظر والتفكر -قال: وقد جعلوا مراتب الكراهة تتفاوت بالأشدية على نحو ما رتب المؤلف: المبادئ، فالفكر أخفها، وأشدها الملاعبة، نقله في المواهب.

<<  <   >  >>