وقال في التاج: اللخمي: القبلة والمباشرة والملامسة، غير محرمات في أنفسهن، وأمرهن متعلق بالإباحة والتحريم بما يكون عنها، فمن كان يعلم من حاله السلامة من ذلك، وأن لا يكون عنه إنزال ولا مذي، كان مباحا، ومن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال، أو يسلم مرة، ولا يسلم أخرى، كان ذلك محرما عليه، وعلى هذا يحمل قول مالك - رحمه الله تعالى - في المدونة في من قبل امرأته قبلة واحدة في رمضان، فعليه القضاء والكفارة، وإن كان لا يسلم من الإمذاء كان على الخلاف، فمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن مسببه واجبا، ومن لم يفسد به، كان الإمساك مستحبا، والقول إن المذي لا يفسد أحسن، وإنما ورد القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى، دون الصغرى، ولو وجب القضاء بما ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة، وإن لم يكن مذي، واتفق الجميع أنه لا يجب في عمده كفارة، ولا يقطع التتابع إذا كان الصيام ظهارا أو قتل نفس، وقال أبو عمر - رحمه الله تعالى -: في تقبيل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أهله وهو صائم، (١) أن من أمن فله ذلك، ومن خاف على أمة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - ما لم يخفه عليها نبيها - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقد باء من التعسف بما لا يخفى، ولما كان التأسي به صلى الله تعالى عليه وسلم مندوبا إليه استحال أن يأتي منه خصوصا له ويسكت عليه.
قوله: واليل جميعه يحل فيه الكل، معناه ظاهر، وقد تقدمت الآية المقتضية لذلك.
قوله: ومن يقبل أو يباشر البيت، معناه أن من أمذى عن قبلة أو مباشرة، يجب عليه قضاء ذلك اليوم دون تكفير، وذهب البغداديون إلى استحباب قضائه من غير إيجاب، وفصل ابن حبيب -رحمه الله تعالى -فأوجبه إن كان عن لمس أو قبلة أو عمد نظر، وأسقطه إن كان عن نظر من غير عمد.