للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ويجب التكفير البيت، أشار به إلى أنه إذا قبل أو باشر، فأنزل، فإن كان استدام ذلك قضى وكفر، وإن لم يستدم قضى فقط، ما لم يكن ذلك عن استنكاح أو علة فلا قضاء.

٦٤٥ - ورمضان من يقمه غفرا ... له من الذنوب ما قد غبرا

٦٤٦ - إن قامه مصدقا محتسبا ... وإن يقمه لا لذاك فهبا

٦٤٧ - وفضل ذا يُرجى، وأن يُكفَّرا ... عن من يقومه بما تيسرا

٦٤٨ - وبمساجد الجماعات القيام ... يطلب أن يكون جمعا بإمام

٦٤٩ - والانفراد للذي قدَ اَمنا ... أن تضعف النية منه استحسنا

قوله: ورمضان من يقمه البيتين، لا يخفى أن معناه نص حديث الصحيح " من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (١) " وقوله: إيمانا، قالوا معناه تصديقا بوجوبه والأجر عليه، وقوله: احتسابا، قالوا معناه طلبا للأجر وابتغاء الثواب، وهذا التكفير خاص بالصغائر، حملا على التقييد المذكور في الحديث الآخر " ما لم تغش الكبائر " وهو قيد في عموم التكفير، لا في أصله، فالتكفير حاصل وإن غشيت الكبائر، لأن اجتناب الكبائر وحده مكفر، كما هو نص الآية، فمذهب الجمهور أن الكبائر لا يكفرها من أعمال العبد إلا التوبة، ويختص التكفير المذكور أيضا بما بين العبد وربه، وأما حقوق المخلوقين فلا بد من أدائها إليهم، أو تحليلهم منها، كما هو ظاهر حديث المفلس، (٢) وقد اختلف في حكم القيام، فقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى - هو فضيلة، وقال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى - هو سنة، ولا فرق في هذا بين رمضان وغيره.

قوله: وفضل ذا البيت، أشار به إلى أن التكفير المذكور لا يتقيد بقيام اليل كله، ولا بقيامه على وجه مخصوص، بل يرجى حصوله على كل ما يصدق عليه أنه قيام.


(١) متفق عليه.
(٢) يعني حديث " أتدرون من المفلس " وهو حديث صحيح، رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد.

<<  <   >  >>