قوله: أقل ما يندب البيت، معناه أن أقل المندوب منه عشرة، وأكثره شهر، والزيادة عليه مكروهة، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: أقل المستحب يوم وليلة، وأكثره عشرة، وعليه اقتصر اللخمي - رحمه الله تعالى - في التبصرة، قال: والأصل في أقله حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إني نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية، قال:" أوف بنذرك " وفي أكثره حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلا ينبغي أن يجاوز العشر، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان أشد الناس عبادة، وقام حتى تورمت قدماه صلى الله تعالى عليه وسلم.
وانظر ما تقدم عن ابن رشد -رحمه الله تعالى -في التهجير إلى الجمعة.
٦٦٢ - وناذر يوما فقط اَوَ اَكثرا ... لزمه ذاك الذي قد نذرا
٦٦٣ - وناذر لليلة فاليوم ... معْها عكوفه عليه حتْمُ
٦٦٤ - وابتد إن أفطرتَ يوما عامدا ... فذلك العكوف كلا فسدا
٦٦٥ - وهكذا جماعه لو حصلا ... باليل أو عن العكوف ذهلا
٦٦٦ - وليخرجِ اِن مرض، واجتنب ما ... للعاكفين فعله قد حرما
قوله: وناذر يوما البيتين، معناه أن من نذر اعتكاف يوم، أو أكثر لزمه اعتكافه، ويلزمه إذا نذر اعتكاف يوم، اعتكاف يوم وليلة على المشهور، وحكى عليه بعضهم الاتفاق، وإذا نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم معها على مذهب المدونة، وقال سحنون لا يلزمه شيء، وصوبه اللخمي -رحمهما الله تعالى -قائلا: إن صح ما نذره أتى به، وإلا سقط، ونقل ابن ناجي -رحمه الله تعالى -عن بعض شيوخه أنه قال في قوله: وإلا سقط: بل يجب، لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو مقدور عليه، فهو واجب.