وقال سند -رحمه الله تعالى -: لو نذر عكوف بعض يوم، قال عبد الوهاب لا يصح ذلك، وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم، ولا يكون عكوفا، وإنما هو جوار نذره بلفظ العكوف، وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار، يلزم الجوار إذا قصده ونذره بلفظ العكوف، نقله في المواهب.
قوله: وابتد إن أفطرت البيت، يعني أنه إذا فسد صومه متعمدا، بطل اعتكافه، لبطلان الصوم الذي تقدم أنه شرط فيه، ولا يختص البطلان بذلك اليوم، بل يبطل ما قبله أيضا، لأن الاعتكاف لما كانت سنته التتابع، نزل منزلة العبادة الواحدة التي إذا فسد جزؤها فسدت كلها، وأما إذا وقع منه الفطر نسيانا - بأكل أو شرب - فلا يبطل اعتكافه بذلك، ويقضي يوما مكان ذلك اليوم متصلا به، كالمرض والحيض، كما في المدونة وظاهرها الإطلاق، وهو قول ابن القاسم وعبد الملك، وحملها بعضهم على غير التطوع، وأما التطوع فلا يقضي فيه بالنسيان، وهو قول ابن حبيب، عياض: وهو أصح، انظر المواهب.
قوله: وهكذا جماعه البيت، معناه أن الجماع مبطل للاعتكاف، سواء حصل عمدا أو سهوا، في ليل أونهار، وكذلك مقدماته من قبلة شهوة، ولمس، ومباشرة، والفرق بين الوطء وما ألحق به، والأكل والشرب، أن الأكل والشرب لا يحرمان بالاعتكاف، لجوازهما فيه، في غير وقت الصوم، بخلاف الوطء وما ألحق به، فإنه محرم بالاعتكاف، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وشذ ابن لبابة في قوله: يصح الاعتكاف بغير المسجد، ولا يلزمه ترك المباشرة إلا فيه.
قوله: وليخرج، إلى قوله: كحيض مرأة، معناه أن المعتكف إذا مرض مرضا يمنعه من الصوم، فله أن يخرج حتى يقدر على الصوم، سواء قدر على الإقامة بالمسجد أو لا، إذ لا اعتكاف إلا بصوم، وقال القاضي عبد الوهاب إن قدر على الإقامة به لم يجز له الخروج، ونحوه لسند، قال ليأتي بالعبادة من الممكن، نقله في التاج.