للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمشهور الأول فإذا قدر على الصوم بنى على ما سبق، وعاد فورا، وكذلك تخرج المعتكفة إذا حاضت أو نفست حتى تطهر، ويجب على المريض إذا خرج والحائض والنفساء تجنب ما لا يجوز فعله للمعتكف، ويؤمرون بفعل ما يقدرون عليه من أعمال الاعتكاف.

قوله: وعد بالفور إلخ، معناه أنه يجب الرجوع إلى معتكفه، إذا زال العذر فورا، قال في التاج: ابن حبيب: إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها، كان ذلك في ليل أو نهار، فليبتدئا الاعتكاف.

٦٦٨ - ولم يجز خروج عاكف خلا ... ما للتبرز خصوصا فعلا

٦٦٩ - وليدخلنْ قبل غروب الشمس في ... بداية العكوف بالمعتكف

٦٧٠ - ولا يعودنَّ مريضا، وترك ... أيضا به الصلاة خلف من هلك

٦٧١ - وهكذا الخروج قصد التجر ... فهْو هناك بدَهِيُّ الحظْر

٦٧٢ - والشرط في ذا الباب لا يعتبر ... فبالقضا ذو الشرط أيضا يؤمر

قوله: ولم يجز خروج البيت معناه أنه لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لأمر ضروري، كقضاء الحاجة والوضوء وغسل الجنابة، وفي المدونة: أكره دخوله في بيته خوف الشغل به، قوله: وليدخلنْ قبل غروب البيت، معناه أن المعتكف يؤمر بدخول المعتكف في ابتداء الاعتكاف قبل غروب الشمس، فإن أخر عن ذلك فإن دخل قبل طلوع الفجر أجزأ على المشهور، وإن دخل بعد الفجر قبل طلوع الشمس لم يجزه على المشهور، خلافا للخمي -رحمه الله تعالى -وإن دخل بعد طلوع الشمس لم يجزه اتفاقا.

قوله: ولا يعودن مريضا إلى قوله بدهي الحظر، معناه أن المعتكف ينهى عن عيادة المريض والصلاة على الميت كراهة، إذا كان ذلك في المسجد، وأما إذا كان خارج المسجد فيمنع، وإن فعل بطل اعتكافه، واستأنفه، قال في التاج: من المدونة: لا يعود المعتكف بالمسجد مريضا، ولا يقوم بالمسجد ليعزي، أو ليهنئ، أو ليسلم، إلا أن يغشاه بمجلسه، سند: فإن خرج لعيادة مريض، أو جنازة، بطل اعتكافه.

<<  <   >  >>