للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ومن وراء ذا البيت، معناه أن من كان مسكنه بين مكة المكرمة وأحد هذه المواقيت، يحرم من مسكنه، سواء كان في الحل أو في الحرم، إذا أراد أن يحرم بالحج مفردا، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " فمن كان دونهن فمُهله من أهله حتى أهل مكة يُهلون منها " (١) فإن تجاوزه حلالا فعليه دم.

وإن أراد العمرة أو القران، فإن كان مسكنه بالحرم خرج إلى الحل، وإن كان في الحل أحرم منه، وإلى هذا الإشارة بقوله: إلا في الاعتمار البيت، فهو استثناء من المبالغ عليه، وهو كون مسكنه بالحرم، وذلك لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين -إلى التنعيم (٢).


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>