للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وعد إلى مكة إلى قوله: لدى المقام، معناه أنه يخرج إذا حلق رأسه أو قصره لمكة المكرمة ليطوف طواف الإفاضة، كما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مثل طواف القدوم، إلا أنه لا رمل فيه إلا من روهق عن طواف القدوم، فيستحب له، ولا يسن، ويستمر وقت الإفاضة ما بقي ذو الحجة على المشهور، فإن أخره للمحرم فعليه دم.

قوله: وارجع لمنى، معناه أنه يرجع إذا طاف الإفاضة إلى منى، وقد اختلفت الرواية هل صلى صلى الله تعالى عليه وسلم الظهر يومئذ بمكة المكرمة، أو بمنى، وقد روي كل من الأمرين في الصحيح، (١) ويؤمر بالبيات بمنى فوق العقبة وجوبا ثلاث ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل، يرمي كل يوم إثر الزوال قبل أن يصلي الظهر، وإن رمى بعد أن صلى الظهر أجزأه وأساء كما في الواضحة، ويبدأ في الرمي بالتي تلي المسجد، فإذا رماها تقدم أمامها، فوقف وأطال الوقوف للدعاء، ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل، فيقف أمامها مما يلي يسارها ووجهه إلى البيت الحرام، فيفعل كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة، وينصرف ولا يقف عندها، كما جاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يفعل، (٢) وكان القاسم وسالم - رحمهما الله تعالى - يقفان عند الجمرتين قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة البقرة، نقله في التاج.


(١) رواهما معا مسلم، الأول من حديث جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ والثاني من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(٢) رواه البخاري والنسائي والدارمي والإمام أحمد

<<  <   >  >>