للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وباشرن ندبا البيت، معناه أنه يندب للمضحي أن يباشر ذبح ضحيته أو نحرها، اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم، (١) ولا يوكل عليها إلا من ضرورة، قال في التاج: سمع ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: أحب إلي أن يلي ذكاة أضحيته بيده، وروى محمد: لا يلي ذبحها غير ربها إلا لضرورة أو ضعف، ابن حبيب: أو كبر، أو رعشة، فإن أمر مسلما غيره دون عذر فبيس ما صنع، وروى ابن حبيب: وأحب إلي أن يعيد بنفسه صاغرا، وقال محمد، ورواه عن مالك - رحمهم الله تعالى جميعا -: لتلي المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب إلي، وكان أبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه - يأمر بناته بذلك (٢) قال المواق ـ رحمه الله تعالى ـ: وما رأيت من نقل خلاف هذا إلا ابن رشد، فإنه ارتضى أن لا تذبح المرأة أضحيتها إلا من ضرورة.

وما قاله ابن رشد هو ظاهر عبارة الشيخ - رحمهما الله تعالى -.

قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وظاهر كلام الشيخ أن الصبي والمرأة لا يذبحان، بأنفسهما بل يستنيبان غيرهما، وهو كذلك في الصبي باتفاق، وفي المرأة عند ابن رشد، قائلا: الاظهر منع ذبحها إلا من ضرورة، لنحره صلى الله تعالى عليه وسلم في الحج عن أزواجه (٣).

وليس هذا ببين، فإن النحر قد يكون فيه عسر ومشقة على النساء، وأيضا أزواج النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ يجب عليهن من الستر والحجاب ما يجعل خروجن لذلك مرجوحا، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) روى الشيخان وغيرهما عن أنس ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
(٢) رواه البخاري معلقا جزما، قال في الفتح: وصله الحاكم في المستدرك، ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع، أن أبا موسى ـ رضي الله تعالى عنه ـ كان يأمر بناته أن يذبحن بأيديهن، وسنده صحيح.
(٣) متفق عليه من حديث عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ.

<<  <   >  >>