للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما قاله في الصبي هو ظاهر ابن عرفة - رحمهما الله تعالى - حيث لم يحك فيه خلافا.

وانظر هل هو على إطلاقه.

قوله: ضحى البيتين، أشار به إلى وقت ذبح الضحية، فذكر أنها تذبح ضحى بعد ذبح الإمام أضحيته أو نحرها، وذلك بعد الصلاة والخطبتين، فإن ذبح الإمام أو نائبه قبل بعض ذلك لم تجز، وإن ذبح غير الإمام قبل ذبحه لم تجزه للحديث الشريف (١).

ويندب أن يخرج الإمام أضحيته للمصلى، وأن يذبحها عند نزوله من المنبر، ليرى الناس ذبحه، فإن لم يخرجها وجب على الناس أن يؤخروا ذبحهم إلى قدر ما يبلغ الإمام فيذبح عند وصوله، وليس عليهم انتظاره إن تراخى في الذبح بعد وصوله لغير عذر، فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو أو غيره انتظروه، ما لم يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس، نقله في التاج عن ابن رشد - رحمهما الله تعالى -.

وإذا لم تكن للإمام أضحية، فوقت الذبح من انتهاء الخطبة، واختلف في الإمام هل المراد به إمام الصلاة وهو المعول، أو إمام الطاعة أو من أقامه.

قوله: واجتهدن في ذبح البيت، معناه أنه إذا لم يكن في القرية إمام اجتهدوا في ذبح أقرب إمام إليهم، وإن ظهر خطؤهم فالمشهور الإجزاء، لأن الاجتهاد شرعهم، وهو معرض للخطإ، وكذلك الكلام في أهل البادية.


(١) روى مسلم عن جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قد نحر، فأمر النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ من كان قد نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ.

<<  <   >  >>